کد مطلب:323842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:323

البهائیة من أکبر الآثام المعاصرة
و فی تقدیرنا أن البهائیة من اكبر الآثام المعاصرة التی تحاول الفتك بالمجتمع الانسانی؛ الذی أقامه الاسلام؛ و نظمت النصوص الاسلامیة العلاقة فیه بین بنی الانسان أممیین و غیر أممیین، بعضهم مع بعض، و علاقات الدولة الاسلامیة علی أساس من التكریم للانسان لمجرد انه انسان، لا فرق بین لون و لون، و جنس و جنس، و عالم و جاهل، و متقدم و متخلف، فان كان فیهم تخلف، كان علی المتقدم أن یأخذ بیده، لا أن یجعله مستغلا و مغنما له و لا یضن علیه بحق الحیاة العزیزة الكریمة التی هی حق للانسان بمقتضی انسانیته، و اذا كان العلم له فضل، فهو یفرض واجبا علی صاحبه أیضا، لأنه ما من حق فی الاسلام الا تعلق به واجب. و قررت النصوص الاسلامیة وجوب العدالة مع الأعداء من الدول، و وجوب دفع الاعتداء بحیث لا یتجاوز دفع الأعداء المقاتلین الذین یحتلون السیوف، فلا یتجاوزهم الی غیرهم، فلا یقتل زارع فی أرضه، و لا عامل فی عمله، و لا امرأة فی بیتها، و لا صالب فی معهده، فلبست الحرب خرابا و دمارا، و لكنها دفع للخراب و الدمار.

و لقد فصلت النصوص الاسلامیة ما فصلت من حقوق و واجبات بین الآحاد بعضهم مع بعض، و بین الأسرة التی تعد اللبنة الاولی فی البناء، ثم فی
المجتمعات الصغری و الكبری، حتی تضمنت التنظیم الاجتماعی للأسرة الانسانیة كلها، فی مثل قوله تعالی: «یا أیها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم» [1] .

و لأن الأسرة هی اللبنة الأولی فی البناء الاجتماعی؛ وجدنا البهائیة حریصة علی تدمیرها تحقیقا لمخططات حكماء صهیون؛ و لأن البهائیة و من وراءها یدركون أن الدین الاسلامی الخاتم قد فصل كل شی ء و جاء للانسانیة بالنظام الأمثل فی الحیاة؛ فقد جاء التخطیط لتدمیر الأسرة وفقا لهذا الفهم. ذلك أن الاسلام اعتبر أساس العلاقات الانسانیة كلها الرحمة و المودة، فالمودة الانسانیة قانون شامل لكل العلاقات الانسانیة، و لقد اعتبرها الاسلام الصلة التی تربط كل من فی هذه الأرض من بنی الانسان، سواء أكانوا متصلین بالشخص بمقتضی روابط الأسرة، زوجیة أو قرابة، أم كانوا متصلین به بحكم الجوار، أم كان اللقاء فی المجتمع الصغیر أو الكبیر، أو فی المجتمع الانسانی العام. و لذلك اعتبر النبی صلی الله علیه و سلم شعار الاسلام الاسلام و اطعام الطعام فقد سئل علیه الصلاة و السلام عن أحسن الاسلام، فقال النبی الكریم: «أحسن الاسلام أن تطعم الطعام و أن تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف»، فحق علی المسلم أن یلقی السلام علی من عرفه، و من لم یعرف لیلقی الیه بالمودة، و لیستدر مودته [2] .

و من هنا كان علی البهائیة أن توجه الضربة فی الصمیم للمودة الانسانیة؛ فیما جاءت به من سخافات و «مبادی ء» تؤدی بالناس الی العناد و الحجود و قطع المودة التی أمر الله سبحانه و تعالی بوصلها، و فی شأن هؤلاء قال الله تعالی: «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار» [3] .
و لأن المودة تحكم الأسرة، و لا رابطة أقوی منها فی الأسرة؛ فان النظم و القوانین مهما كانت موثقة محكمة لا تحكم الأسرة. و لذا قال الله تعالی فی محكم كتابه الكریم: «و من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة» [4] .

و قد قال تعالی فی الارتباط بین الزوجین: «هن لباس لكم و أنتم لباس لهن» [5] ، فاذا لم تسد المودة بین الأسرة تقطعت أوصالها، و اذا عدمت المودة بین الزوجین كان الواجب انهاء العلاقة الزوجیة، ان لم یكن سبیل الی اعادة المودة و الرحمة بینهما [6] فهل ما تدعیه البهائیة من مبادی ء و أحكام و معاملات یحقق هذه المودة الانسانیة..

قلنبدأ من المبتدأ:

ان الأسرة فی الاسلام تقوم علی أنها كیان دائم تراد له السعة و الامتداد و الوثام. و تحقق سعة الأسرة و امتدادها و وثامها بنظامین من النظم التی شرعها لها الاسلام، و هما «نظام المحارم فی الزواج و نظام المیراث..

فالاسلام یحرم الزواج بالأقربین و لا یبیح من ذوی القرابة الآمن أوشكوا أن یكونوا غرباء، فالزواج یجمع منهم فی الأسرة من أوشكوا أن یتفرقوا كأبناء العمومة و الخؤولة» [7] .

یقول الله تعالی فی كتابه الكریم: «حرمت علیكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتی أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم وربائبكم اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن قلا
جناح علیكم و حلائل أبنائكم الذین من أصلابكم و أن تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحیما» [8] .

و المقاصد من هذا التحریم منوعة؛ نذكر منها «أجلها و أجداها و هو توسعة الأسرة و وقایتها من شواجر الخصومة و البغضاء، و ان یتحقق بالزواج من أسباب المودة و النسب ما لم یتحقق بالقرابة، فیرجع الی الأسرة من أوشك أن ینفصل عنها، و یحرم الزواج بذوی القرابة الحمیمة التی لا حاجة بها الی توثیق النسب و المصاهرة [9] ، و هما فی القرآن الكریم من آیات خلق الانسان كما جاء فی سورة الفرقان: «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قدیرا» [10] .

هذا النظام الكامل الذی وضعه القرآن الكریم للبشر علی الأرض؛ یكشف لنا أضالیل البهائیة؛ فهی لا تحرم فی الزواج علی الرجل غیر زوجة الأب؛ و أما بقیة النساء فحلال للرجل سواء كانت أختا أو خالة أو عمة، أو أما فی الرضاع؛ أو بنتا للابن؛ أو أما للأم، أو ابناء ابنة الأخت أو الأخ.. و عبارة (الأقدس) صریحة فی هذا الباب حیث اقتصر التحریم فیها علی أزواج الآباء فقط، یقول حسین علی الملقب ببهاء الله فی دستوره الذی جعله شریعة للبهائیین: «قد حرمت علیكم أزواج آبائكم»، (الأقدس الفقرة 235 خزینة حدود و أحكام ص 186).

و اذا كان الظن أن الكتب البهائیة قد فصلت ما توقف عنده الأقدس؛ بالاقتصار علی تحریم أزواج الآباء؛ فهو ظن فی غیر محله؛ اذ لم یوجد فی جمیع
الكتب البهائیة بیان المحرمات فی النكاح لغیر زوجات الأب؛ لا فی كتب البهاء المازندرانی و لا فی كتب ابنه العباس و لا فی كتب حفید العباس شوقی أفندی الزعیم الثالث للبهائیة. و دلیل ذلك أن عباس عبد البهاء، خلیفة البهاء المازندرانی و نائبه؛ سئل أكثر من مرة عن الزواج من المحرمات، فلم یجب علی ذلك، و لما أجبر علی الجواب لم یستح من أن یقول: «لا یحرم نكاح الأقارب (من المحرمات) مادام البهائیون قلة و ضعفاء و لما تتقوی البهائیة و ازدادت نفوسها عندئذ یندر وقوع الزواج بین الأقارب» [11] .

و فی اجابة أخری قال ردا علی سؤال لسائل: «یا عبد البهاء سألت عن طبقات المحرمات فلا حرام الا ما بین فی آیات الكتاب - الأقدس - و الی تكوین بیت العدل یبقی هذا الحكم ساری المفعول، و المتفرقات لا تبین الی ذلك الیوم» [12] .

و قال: «النكاح من الأقارب الغیر المنصوص یرجع حكمه الی بیت العدل (الذی لم یكون بعد هلاك البهاء الی ثلثی قرن)، فالذی یری بیت العدل مطابقا بالقواعد المدنیة و مقتضی الطب و استعداد الطبائع البشریة آنذاك یكون هو الحكم القطعی و الأمر الالهی» [13] .

و «بیت العدل» المشار الیه هنا لم یكون الا فی سنة 1963 م و بعد تكوینه الی هذا الحین لم یصدر أی قرار فی هذا الشأن تبعا للبهاء، و ابنه، و حفید ابنه؛ فللبهائیین ما یشتهون من الفجور بالمحرمات و الفسوق فی دورهم.

[1] سورة الحجرات، الآية 13.

[2] تنظيم الاسلام للمجتمع، ص 49.

[3] سورة الرعد، لآية 25.

[4] سورة الروم، الآية 21.

[5] سورة البقرة، الآية 187.

[6] تنظيم الاسلام للمجتمع، ص 50.

[7] عباس محمود العقاد، السابق، ص 166.

[8] سورة النساء، الآية 23.

[9] العقاد مرجع سابق، ص 167.

[10] سورة الفرقان، الآية 54.

[11] مكاتيب عبدالبهاء ص 370، ج 3 و خزينة حدود و أحكام، ص 186.

[12] لوح فريد لي للعباس نقلا عن خزينة حدود و أحكام، ص 186، [باب حكم الزواج من الاقارب].

[13] نفسه، ص 186 - 185.